الشرط الأول :
والإخلاص شرط في كل عبادة والتوبة من العبادات ، قال الله تعالى : (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) فمن تاب مراءاة للناس ، أو تاب خوفاً من سلطان لا تعظيماً لله عزوجل فإن توبته غير مقبولة .
الشرط الثاني :
: وهو انكسار الإنسان وخجله أمام الله عزوجل أن فعل ما نهي عنه ، أو ترك ما أوجب عليه .
فإن قال قائل : الندم انفعال في النفس ، فكيف يسيطر الإنسان عليه؟
فالجواب : أنه يسيطر عليه إذا أشعر نفسه بأنه في خجل من الله عزوجل وحياء من الله ويقول : ليتني لم أفعل وما أشبه ذلك .
وقال بعض أهل العلم : إن الندم ليس بشرط .
أولاً : لصعوبة معرفته.
والثاني : لأن الرجل إذا أقلع فإنه لم يقلع إلا وهو نادم، وإلا لاستمر، لكن أكثر أهل العلم - رحمهم الله - على أنه لا بد أن يكون في قلبه ندم .
الشرط الثالث :
فإن كانت المعصية ترك واجب يمكن تداركه وجب عليه أن يقوم بالواجب ، كما لو أذنب الإنسان بمنع الزكاة ، فإنه لا بد أن يؤدي الزكاة ، أو كان فعل محرماً مثل أن يسرق لشخص مالاً ثم يتوب ، فلا بد أن يرد المال إلى صاحبه ، وإلا لم تصح توبته.
فإن قال قائل : هذا رجل سرق مالاً من شخص وتاب إلى الله، لكن المشكل كيف يؤدي هذا المال إلى صاحبه ؟ يخشى إذا أدى المال إلى صاحبه أن يقع في مشاكل فيدّعي مثلاً صاحب المال أن المال أكثر ، أو يتّهم هذا الرجل ويشيع أمره، أو ما أشبه ذلك ، فماذا يصنع؟
نقول : لا بد أن يوصل المال إلى صاحبه بأي طريق ، وبإمكانه أن يرسل المال مع شخص لا يتهم بالسرقة ويعطيه صاحبه، ويقول : يا فلان هذا من شخص أخذه منك أولاً والآن أوصله إليك ، ويكون هذا الشخص محترما ًأميناً بمعنى أنه لا يمكن لصاحب المال أن يقول : إما أن تعين لي من أعطاك إياه وإلا فأنت السارق ، أما إذا كان يمكن فإنه مشكل.
مثال ذلك: أن يعطيه القاضي، أو يعطيه الأمير يقول : هذا مال لفلان أخذته منه ، وأنا الآن تائب، فأدّه إليه. وفي هذه الحال يجب على من أعطاه إياه أن يؤدّيه إنقاذاً للآخذ وردّاً لصاحب المال .
فإذا قال قائل : إن الذي أخذت منه المال قد مات، فماذا أصنع؟
فالجواب : يعطيه الورثة، فإن لم يكن له ورثة أعطاه بيت المال.
فإذا قال : أنا لا أعرف الورثة ، ولا أعرف عنوانهم ؟
فالجواب : يتصدّق به عمن هو له ، والله عزوجل يعلم هذا ويوصله إلى صاحبه فهذه مراتب التوبة بالنسبة لمن أخذ مال شخص معصوم.
الشرط الرابع:
فلا بد من هذا ، فإن تاب من هذا الذنب لكن من نيته أن يعود إليه متى سنحت له الفرصة فليس بتائب ، ولكن لو عزم أن لا يعود ثم سوّلت له نفسه فعاد فالتوبة الأولى لا تنتقض، لكن يجب أن يجدد توبة للفعل الثاني.
ولهذا يجب أن يعرف الفرق بين أن نقول : من الشرط أن لا يعود ، وأن نقول : من الشرط العزم على أن لا يعود.
الشرط الخامس :
فإن كانت في وقت لا تقبل فيه لم تنفعه ، وذلك نوعان : نوع خاص، ونوع عام.
النوع الخاص: إذا حضر الإنسان أجله فإن التوبة لا تنفع ، لقول الله تعالى : ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الأن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً ) ولما غرق فرعون قال : آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل له : ( ءآلئن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) أي الآن تسلم، ومع ذلك لم ينفعه.
وأما العام: فهو طلوع الشمس من مغربها، فإن الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب ، فإذا طلعت من المغرب آمن الناس كلهم ، ولكن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانه خيراً .
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها )
فهذه هي شروط التوبة ، وأكثر العلماء - رحمهم الله - يقولون : شروط التوبة ثلاثة : الندم ، والإقلاع ، والعزم على أن لا يعود.
ولكن ما ذكرناه أوفى وأتم ، ولا بد مما ذكرناه.
هذا والله أعلم وأحكم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
والإخلاص شرط في كل عبادة والتوبة من العبادات ، قال الله تعالى : (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) فمن تاب مراءاة للناس ، أو تاب خوفاً من سلطان لا تعظيماً لله عزوجل فإن توبته غير مقبولة .
الشرط الثاني :
: وهو انكسار الإنسان وخجله أمام الله عزوجل أن فعل ما نهي عنه ، أو ترك ما أوجب عليه .
فإن قال قائل : الندم انفعال في النفس ، فكيف يسيطر الإنسان عليه؟
فالجواب : أنه يسيطر عليه إذا أشعر نفسه بأنه في خجل من الله عزوجل وحياء من الله ويقول : ليتني لم أفعل وما أشبه ذلك .
وقال بعض أهل العلم : إن الندم ليس بشرط .
أولاً : لصعوبة معرفته.
والثاني : لأن الرجل إذا أقلع فإنه لم يقلع إلا وهو نادم، وإلا لاستمر، لكن أكثر أهل العلم - رحمهم الله - على أنه لا بد أن يكون في قلبه ندم .
الشرط الثالث :
فإن كانت المعصية ترك واجب يمكن تداركه وجب عليه أن يقوم بالواجب ، كما لو أذنب الإنسان بمنع الزكاة ، فإنه لا بد أن يؤدي الزكاة ، أو كان فعل محرماً مثل أن يسرق لشخص مالاً ثم يتوب ، فلا بد أن يرد المال إلى صاحبه ، وإلا لم تصح توبته.
فإن قال قائل : هذا رجل سرق مالاً من شخص وتاب إلى الله، لكن المشكل كيف يؤدي هذا المال إلى صاحبه ؟ يخشى إذا أدى المال إلى صاحبه أن يقع في مشاكل فيدّعي مثلاً صاحب المال أن المال أكثر ، أو يتّهم هذا الرجل ويشيع أمره، أو ما أشبه ذلك ، فماذا يصنع؟
نقول : لا بد أن يوصل المال إلى صاحبه بأي طريق ، وبإمكانه أن يرسل المال مع شخص لا يتهم بالسرقة ويعطيه صاحبه، ويقول : يا فلان هذا من شخص أخذه منك أولاً والآن أوصله إليك ، ويكون هذا الشخص محترما ًأميناً بمعنى أنه لا يمكن لصاحب المال أن يقول : إما أن تعين لي من أعطاك إياه وإلا فأنت السارق ، أما إذا كان يمكن فإنه مشكل.
مثال ذلك: أن يعطيه القاضي، أو يعطيه الأمير يقول : هذا مال لفلان أخذته منه ، وأنا الآن تائب، فأدّه إليه. وفي هذه الحال يجب على من أعطاه إياه أن يؤدّيه إنقاذاً للآخذ وردّاً لصاحب المال .
فإذا قال قائل : إن الذي أخذت منه المال قد مات، فماذا أصنع؟
فالجواب : يعطيه الورثة، فإن لم يكن له ورثة أعطاه بيت المال.
فإذا قال : أنا لا أعرف الورثة ، ولا أعرف عنوانهم ؟
فالجواب : يتصدّق به عمن هو له ، والله عزوجل يعلم هذا ويوصله إلى صاحبه فهذه مراتب التوبة بالنسبة لمن أخذ مال شخص معصوم.
الشرط الرابع:
فلا بد من هذا ، فإن تاب من هذا الذنب لكن من نيته أن يعود إليه متى سنحت له الفرصة فليس بتائب ، ولكن لو عزم أن لا يعود ثم سوّلت له نفسه فعاد فالتوبة الأولى لا تنتقض، لكن يجب أن يجدد توبة للفعل الثاني.
ولهذا يجب أن يعرف الفرق بين أن نقول : من الشرط أن لا يعود ، وأن نقول : من الشرط العزم على أن لا يعود.
الشرط الخامس :
فإن كانت في وقت لا تقبل فيه لم تنفعه ، وذلك نوعان : نوع خاص، ونوع عام.
النوع الخاص: إذا حضر الإنسان أجله فإن التوبة لا تنفع ، لقول الله تعالى : ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الأن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً ) ولما غرق فرعون قال : آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل له : ( ءآلئن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) أي الآن تسلم، ومع ذلك لم ينفعه.
وأما العام: فهو طلوع الشمس من مغربها، فإن الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب ، فإذا طلعت من المغرب آمن الناس كلهم ، ولكن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانه خيراً .
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها )
فهذه هي شروط التوبة ، وأكثر العلماء - رحمهم الله - يقولون : شروط التوبة ثلاثة : الندم ، والإقلاع ، والعزم على أن لا يعود.
ولكن ما ذكرناه أوفى وأتم ، ولا بد مما ذكرناه.
هذا والله أعلم وأحكم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .